أحمد بن عبد الرزاق الدويش

20

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في الحقيقة أصلي يوم الجمعة فقط في المسجد ، وأحب أن أقعد فيه حتى بعد قضاء الصلاة ، وليس ذلك أنه يدفعني دائما إلى الشهوات ، أنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة ، ومع أني أعلم أنه حرام ، مع أني الآن في سن المراهقة . ج 1 : ترك الصلاة من المحرمات الكفرية ، ولا يجزئ عن ذلك صلاة الجمعة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ( 1 ) فعليك البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك ، والمحافظة على جميع الصلوات في المسجد . أما النظر إلى النساء الأجنبيات فهو محرم ، والواجب غض البصر ، وهكذا الخلوة بالأجنبية ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم » ( 2 ) فنوصيك بالحذر من النظر إلى النساء ، أو الخلوة بأحد منهن ففيه الفتنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 15631 ) س 1 : هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز ؟

--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 5 / 346 ) ، والنسائي ( 1 / 231 ) ، وابن ماجة ( 1 / 342 ) ، والحاكم ( 1 / 7 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 3 / 366 ) ، والدارقطني ( 2 / 52 ) . ( 2 ) الشافعي ( بترتيب السندي ) 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، 346 ، والبخاري 2 / 219 ، 4 / 18 ، 6 / 159 ، ومسلم 2 / 978 برقم ( 1341 ) ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ، 2900 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 6 ، وابن خزيمة 4 / 137 برقم ( 2529 ، 2530 ) ، وابن حبان 6 / 441 ، 9 / 72 ، 72 - 73 برقم ( 2731 ، 3756 ، 3757 ) ، وأبو يعلى 4 / 279 ، 394 برقم ( 2391 ، 2516 ) ، والطبراني 11 / 335 ، 336 برقم ( 12201 - 12205 ) ، والبيهقي 5 / 226 .